بعدد كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى .
قال الشيخ هذا لمن لم يتمكن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين ، فان لم يتمكن قضى و لا شيء عليه ، قال : و هذا كما بيناه فيمن أفطر يوما من شهر رمضان و حكم النذر حكمه .
أقول : و يأتي ما يدل على المقصود في الكفارات إن شاء الله ، و الاقرب ما ذهب إليه جماعة في وجه الجمع أنه إن كان المنذور صوما فكفارة شهر رمضان ، و إلا فكفارة يمين كما يأتي .
8 باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطاء ، و كفارة الجمع بقتل العمد و ان القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها ، و حكم دخول العيد و ايام التشريق .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلظ عليه الدية ، و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فانه يدخل في هذا شيء ، قال : ما هو ؟ قلت : يوم العيد و أيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق يلزمه .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، و يعتق رقبة ، و يطعم ستين مسكينا ، قال :
يأتى ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 23 من الكفارات . الباب 8 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 436 في التهذيب المطبوع : يغلظ عليه العقوبة . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 201 .