10 باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين و الظهار و القتل و الافطار و بدل الهدي و احكام كفارات الحج 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين .
أقول : المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر لا مطلقا أو الحصر إضافي .
( 13650 ) - 2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السبعة الايام و الثلاثة الايام في الحج لا تفرق ، إنما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين .
3 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) قال : إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار ، و كفارة الدم ، و كفارة اليمين .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله .
4 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات و لا تفصل بينهن .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
الباب 10 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 201 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 201 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 195 - يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 117 أخرجه عنهما و عن الفقية في 8 / 26 من أحكام شهر رمضان . ( 4 ) يب ج 1 ص 432 - الفروع ج 1 ص 201 أخرج صدره في 9 / 3 .