6 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن علي و إسحاق ابني سليمان بن داود ، عن إبراهيم بن محمد قال : كتب رجل إلى الفقية عليه السلام يا مولاي نذرت إني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع ؟ و هل له من ذلك مخرج ؟ و كيف يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن أراد ذلك ؟ قال : فكتب عليه السلام يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة .
و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى نحوه .
7 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه السلام عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوما و يفطر يوما فضعف عن ذلك كيف يصنع ؟ فقال : يتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين .
16 باب ان من نذر صوم سنة فعجز اجزاه تتابع شهر و بعض الاخر و تفريق الباقى ، و من نذر صوما و لم يسم شيئا استحب له صوم ستة أيام 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( 6 ) يب ج 1 ص 445 و 231 في الطريق الثاني : عن علي و إسحاق ابني سليمان أن إبراهيم بن محمد أخبرهما قال : كتبت إلى الفقية عليه السلام اه . قوله : ففاته كذا في المصدر أيضا و لعله مصحف ففاتني و كذا فيما بعده ، أو كان الاصل ( كتبت يا مولاي رجل نذر انه متى فاتته صلاة الليل صام ) فصحف . ( 7 ) المقنعة ص 60 و يأتي في ج 8 في 1 / 12 من النذر أنه يعطي مدين . الباب 16 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 443 .