وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 323
نمايش فراداده

و رواه الكليني مع زيادة كما تقدم .

2 قال و روينا من كتاب الصيام عن ابن فضال ، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و آله عن الصوم ، فقال : أين أنت من صيام البيض ثلاثة عشر و أربعة عشر و خمسة عشر ، فقال : إن بي قوة ، فقال : أين أنت عن صيام يومين في الجمعة ، فقال : إن بي قوة ، فقال : أين أنت عن صوم داود عليه السلام ، كان يصوم يوما و يفطر يوما .

3 قال : و من كتاب الصيام عن ابن فضال ، عن محمد بن عبيد ، عن جيارة ، عن فرج بن فضالة ، عن أبي وهب ، عن أبي صدقة الدمشقي ، عن ابن عباس قال : أتاه رجل يسأله عن الصيام ، فقال : إن كنت تريد صوم داود فانه كان من أعبد الناس ( إلى أن قال : ) و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إن أفضل الصيام صيام أخي داود عليه السلام و كان يصوم يوما و يفطر يوما ، و إن كنت تريد صيام سليمان عليه السلام فانه كان يصوم من أول الشهر ثلاثة و من وسط الشهر ثلاثة و من آخره ثلاثة ، و إن كنت تريد صوم عيسى عليه السلام فانه كان يصوم الدهر كله لا يفطر منه شيئا ، و إن كنت تريد صوم مريم عليها السلام فانها كانت تصوم يومين و تفطر يوما ، و إن كنت تريد صوم خير البشر العربي القرشي أبي القاسم صلى الله عليه و آله فانه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، و يقول هي صيام الدهر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

( 2 و 3 ) الدروع الواقية : مخطوط .

تقدم ما يدل عليه في 2 / 12 و يأتي ما يدل عليه في 5 / 7 من الصوم المحرم .