و هو صائم و هي صائمة فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، و إن كان طاوعته فعليه كفارة ، و عليها كفارة ، و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد و إن كان طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا ، و ضربت خمسة و عشرين سوطا ، و رواه الصدوق باسناده عن المفضل بن عمر ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب ، و رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه .
أقول : ذكر المحقق في ( المعتبر ) أن سندها ضعيف ، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الامامية فيجب العمل بها ، و تعلم نسبه الفتوى إلى الائمة عليهم السلام باشتهارها انتهى .
13 باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر صح صومه ، و ليس عليه قضأ ، و لا كفارة .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي نصر ، عن أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح قال : لا شيء عليه ، و ذلك أن جنابته كانت في وقت حلال .
2 و باسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل ، قال : لا بأس .
( 12825 ) - 3 و في ( المقنع ) عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل و أخر الغسل حتى يطلع الفجر ، فقال : كان
قال الصدوق في الفقية : لم أجد ذلك في شيء من الاصول و انما تفرد بروايته علي بن إبراهيم ابن هاشم فتأمل . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 4 و 8 . باب 13 فيه 8 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفقية ، ج 1 ص 42 من كتاب الصوم . ( 3 ) المقنع : ص 16