آبائه عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ، و يوم الشك ، و يوم النحر ، و أيام التشريق .
( 13995 ) - 5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن صيام يوم الفطر ، فقال : لا ينبغي صيامه ، و لا صيام أيام التشريق .
6 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن القاسم الصيقل أنه كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق ( إلى أن قال : ) فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها ، و تصوم يوما بدل يوم .
7 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر الازدي عن قتيبة الاعشى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن صوم ستة أيام العيدين ، و أيام التشريق ، و اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان .
أقول : و تقدم الوجه في النهي عن صوم يوم الشك .
8 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال صم و لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان .
و رواه الصدوق في ( المقنع ) عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 203 . ( 6 ) يب ج 1 ص 418 تقدم الحديث بتمامه في 2 / 10 ممن يصح منه الصوم . ( 7 ) يب ج 1 ص 404 - صا ج 2 ص 79 أورده أيضا في 2 / 6 من الوجوب . ( 8 ) الفروع ج 1 ص 207 - المقنع ص 16 أخرجه عنهما و عن التهذيب و الفقيه في 3 / 6 من وجوب الصوم ، و أورد صدره أيضا في 9 / 10 ممن يصح منه الصوم ، و تمامه أيضا في 1 / 11 من بقية الصوم .