وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن صيام يوم الفطر ، فقال : لا ينبغي صيامه و لا صيام أيام التشريق .

( 14000 ) - 10 محمد بن إبراهيم النعماني في ( الغيبة ) عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني و بين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : رجل من شيعتكم جعل الله عليه أن لا يأكل طعاما نهارا أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ، قال : فصم يا كرام ، و لا تصم العيدين و لا ثلاثة أيام الشتريق ، و لا إذا كنت مسافرا ، و لا مريضا .

الحديث .

و رواه الكليني عن علي بن محمد ، و محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

( 9 ) الفروع ج 1 ص 203 تقدم الحديث بعينه تحت رقم 5 و لعله من زيادة النساخ .

( 10 ) غيبة النعماني ص 46 فيه : جعل لله و هو الصحيح و فيه و في الكافي : عبد الله بن عبد الرحمن الاصم .

و في ذيله : فان الحسين عليه السلام لما قتل عجت السماوات و الارض و من عليها و الملائكة و قالوا : يا ربنا أتأذن لنا في هلاك الخلق حتى تجذهم من جديد الارض بما استحلوا من حرمتك و قتلوا صفوتك فأوحى الله إليهم يا ملائكتي و يا سمائي و يا ارضي اسكنوا ، ثم كشف حجابا من الحجب ، فإذا خلفه محمد صلى الله عليه و آله و اثنى عشر وصيا له ، فأخذ بيد فلان من بينهم ، و قال : يا ملائكتي و يا سماواتي و يا أرضي بهذا انتصر منهم ، قالها ثلاثا انتهى و في أصول الكافي : 298 مثله الا انه قال : فلان م ح م د القائم و فيه : انتصر لهذا ، و فيه ثلاث مرات .

أورده أيضا في 2 / 12 من بقية الصوم .

تقدم ما يدل على حكم إمرأة نذرت فوقعت أيامها التي يحرم فيها الصوم في 1 و 2 و 7 / 3 من بقية الصوم الواجب ، راجع ب 8 هنالك ، و تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 11 هنالك .

و يأتي ما يدل عليه في الابواب اللاحقة .




/ 414