9 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن صيام يوم الفطر ، فقال : لا ينبغي صيامه و لا صيام أيام التشريق .
( 14000 ) - 10 محمد بن إبراهيم النعماني في ( الغيبة ) عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني و بين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : رجل من شيعتكم جعل الله عليه أن لا يأكل طعاما نهارا أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ، قال : فصم يا كرام ، و لا تصم العيدين و لا ثلاثة أيام الشتريق ، و لا إذا كنت مسافرا ، و لا مريضا .
الحديث .
و رواه الكليني عن علي بن محمد ، و محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 203 تقدم الحديث بعينه تحت رقم 5 و لعله من زيادة النساخ . ( 10 ) غيبة النعماني ص 46 فيه : جعل لله و هو الصحيح و فيه و في الكافي : عبد الله بن عبد الرحمن الاصم . و في ذيله : فان الحسين عليه السلام لما قتل عجت السماوات و الارض و من عليها و الملائكة و قالوا : يا ربنا أتأذن لنا في هلاك الخلق حتى تجذهم من جديد الارض بما استحلوا من حرمتك و قتلوا صفوتك فأوحى الله إليهم يا ملائكتي و يا سمائي و يا ارضي اسكنوا ، ثم كشف حجابا من الحجب ، فإذا خلفه محمد صلى الله عليه و آله و اثنى عشر وصيا له ، فأخذ بيد فلان من بينهم ، و قال : يا ملائكتي و يا سماواتي و يا أرضي بهذا انتصر منهم ، قالها ثلاثا انتهى و في أصول الكافي : 298 مثله الا انه قال : فلان م ح م د القائم و فيه : انتصر لهذا ، و فيه ثلاث مرات . أورده أيضا في 2 / 12 من بقية الصوم . تقدم ما يدل على حكم إمرأة نذرت فوقعت أيامها التي يحرم فيها الصوم في 1 و 2 و 7 / 3 من بقية الصوم الواجب ، راجع ب 8 هنالك ، و تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 11 هنالك . و يأتي ما يدل عليه في الابواب اللاحقة .