وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
2 باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا بغيرها ، و حكم من قتل في الاشهر الحرم فصام شهرين منها و دخل فيها العيد و أيام التشريق 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق ، فقال : أما بالامصار فلا بأس به ، و أما بمنى فلا .و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق ، فقال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس .3 و باسناده عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام ، و النحر بالامصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد .4 و باسناده عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الاضحى بمنى ، فقال : أربعة أيام الحديث .( 14005 ) - 5 و باسناده عن كليب الاسدي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النحر