وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا بغيرها ، و حكم من قتل في الاشهر الحرم فصام شهرين منها و دخل فيها العيد و أيام التشريق 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق ، فقال : أما بالامصار فلا بأس به ، و أما بمنى فلا .

و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .

2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق ، فقال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس .

3 و باسناده عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام ، و النحر بالامصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد .

4 و باسناده عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الاضحى بمنى ، فقال : أربعة أيام الحديث .

( 14005 ) - 5 و باسناده عن كليب الاسدي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النحر

الباب 2 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 436 - صا ج 2 ص 132 - المقنع ص 24 .

( 2 ) الفقية ج 1 ص 61 من الصوم .

( 3 ) الفقية ج 1 ص 152 أخرجه عنه و عن التهذيب في ج 5 في 4 / 6 من الذبح .

( 4 ) الفقية ج 1 ص 152 أخرج تمامه في ج 5 في 2 / 6 من الذبح .

( 5 ) الفقية ج 1 ص 152 أخرجه عنه و عن الكافي و التهذيب في ج 5 في 5 / 6 من الذبح .

/ 414