( 14025 ) - 12 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : و لا قران بين صومين .
13 و قد تقدم ( في حديث ) تقديم الصلاة على الافطار قال : لانه قد حضرك فرضان : الافطار و الصلاة ، فابدء بأفضلهما و أفضلهما الصلاة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، ثم إن تفسير الوصال بالتفسيرين يدل على حصوله و صدقه بكل واحد منهما .
5 باب تحريم صوم الصمت ، و حكم صوم عاشوراء و يوم الاثنين .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و لا صمت يوما إلى الليل .
2 و باسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام ( في حديث ) قال : وصوم الصمت حرام .
3 و باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام ) قال : و لا صمت يوما إلى الليل ( إلى أن قال : ) وصوم الصمت حرام .
( 12 ) السرائر ص 472 تقدم الحديث بتمامه في ج 2 في 2 / 3 من النية و ذيله . ( 13 ) تقدم في 2 / 7 من آداب الصائم . راجع 5 / 29 من الصوم المندوب . الباب 5 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 61 أورد قطعة منه في 1 / 4 و صدره في 1 / 7 . ( 2 ) الفقية ج 1 ص 26 أورد تمامه في 1 / 1 من بقية الصوم . ( 3 ) الفقية ج 2 ص 339 .