وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن مختار قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : ما الوصال في صيام ؟ قال : فقال إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : لا وصال في صيام ، و لا صمت يوما إلى الليل ، و لا عتق قبل ملك .

9 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الواصل في الصيام يصوم يوما و ليلة ، و يفطر في السحر .

10 و قد سبق حديث محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن صوم شعبان و رمضان لا يفصل بينهما ، قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، قال : و إنما قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من افطار ، و قد يستحب للعبد أن لا يدع السحور .

11 الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله عن محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، و محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن حازم ، و علي بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله ( في حديث ) : و لا وصال في صيام ، و لا صمت يوما إلى الليل .

و رواه الصدوق في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن مثله .

( 8 و 9 ) الفروع ج 1 ص 189 .

( 10 ) قد سبق في 3 / 29 من الصوم المندوب .

( 11 ) مجالس ابن الشيخ ص 269 - الامالي ص 227 ( م 60 ) تمام الحديث هكذا : لارضاع بعد فطام ، و لا وصال في صيام ، و لا يتم بعد احتلام ، و لا صمت يوما إلى الليل ، و لا تعرب بعد الهجرة ، و لا هجرة بعد الفتح ، و لاطلاق قبل نكاح ، و لا عتق قبل ملك ، و لا يمين لولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه ، و لمرأة مع زوجها ، و لا نذر في معصية ، و لا يمين في قطيعة .

أورد بطعاتها في مواضعها .

/ 414