( 14065 ) - 11 الحسن بن يوسف بن يوسف بن المطهر العلامة في ( منتهى المطلب ) نقلا من كتاب الجامع لاحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم الحديث .
و رواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب الجامع أيضا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و أما إذن الزوج و السيد فقد تقدم ما يدل على اشتراطها في الصوم المندوب ، و الاعتكاف لا يجب بأصل الشرع ، و يأتي ما يدل على وجوب طاعة الزوج و السيد و استحقاقهما الاستمتاع و الخدمة .
3 باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلا كان المعتكف أو إمرأة 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع الحديث .
و رواه الكليني كما مر .
2 و في كتاب ( المقنع ) قال : روي لا اعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة بإمام و خطبة .
3 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران
( 11 ) المنتهى ص 623 - المعتبر ص 323 أخرجه بتمامه في 11 / 3 . تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ب 10 من الصوم المحرم و لعله أشار إلى 5 / 1 هنا أيضا ، و يأتي ما يدل عليه في 6 / 6 و 1 / 11 . الباب 3 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 65 تقدمت قطعة منه في 1 / 1 و صدره في 3 / 2 و يأتي ذيله في 2 / 5 . ( 2 ) المقنع ص 18 . ( 3 ) يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 128 أورد ذيله في 5 / 7 و صدره في 3 / 8 .