وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا يصلح العكوف في غيرها يعني مكة إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله أو في مسجد من مساجد الجماعة 4 و عنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن علي بن غراب ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ، و عنه ، عن أحمد بن صبيح عن علي بن عمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .( 14070 ) - 5 و عنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الاواخر ، قال : إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه و آله أو في مسجد جامع ( جماعة ) .6 و عنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن العلاء الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة .7 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الاعتكاف ، قال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة ، و تصوم ما دمت معتكفا .8 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة و لا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة و البصرة و مسجد المدينة و مسجد مكة .