وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 402
نمايش فراداده

عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا يصلح العكوف في غيرها يعني مكة إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله أو في مسجد من مساجد الجماعة 4 و عنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن علي بن غراب ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ، و عنه ، عن أحمد بن صبيح عن علي بن عمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

( 14070 ) - 5 و عنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الاواخر ، قال : إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه و آله أو في مسجد جامع ( جماعة ) .

6 و عنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن العلاء الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة .

7 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الاعتكاف ، قال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة ، و تصوم ما دمت معتكفا .

8 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة و لا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة و البصرة و مسجد المدينة و مسجد مكة .

( 4 ) يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 127 .

( 5 ) يب ج 1 ص 434 قد سقطت عن المطبوع لفظه الاواخر .

( 6 ) يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 127 .

( 7 ) الفروع ج 1 ص 212 أورد قطعة منه في 1 / 2 .

( 8 ) الفروع ج 1 ص 212 - الفقية : ج 1 ص 65 - يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 126 .