وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 408
نمايش فراداده

( 14090 ) - 4 و باسناده عن محمد بن سنان ، عن عبد الاعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطي إمرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : عليه الكفارة قال : قلت : فان وطأها نهارا ؟ قال : عليه كفارتان .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن سنان مثله .

5 و باسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله ، قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .

6 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها ، فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : هذا محمول على بيان الكمية لا الكيفية أو على الاستحباب لما مر قاله جماعة من الاصحاب .

( 4 ) الفقية ج 1 ص 67 - يب ج 1 ص 434 .

( 5 ) يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 130 .

( 6 ) الفروع ج 1 ص 212 - الفقية ج 1 ص 66 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 130 .