وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
المسجد ، و ضربت له قبة من شعر ، و شمر الميزر ، و طوى فراشه ، و قال بعضهم : و اعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه السلام : أما اعتزال النساء فلا .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه أيضا باسناده عن الحلبي ، و رواه الصدوق أيضا باسناده عن الحلبي .أقول : حمله الشيخ و الصدوق على أنه لم يعتزل مخالطتهن و مجالستهن و محادثتهن دون الجماع لما مضى و يأتي ، قال الصدوق : معلوم من قوله و طوى فراشه ترك المجامعة .6 باب كفارة الجماع في الاعتكاف 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع ( أهله ) قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر .و رواه الكليني : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب مثله .2 و باسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال ( قال ) هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان .و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن المغيرة ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .3 قال الصدوق : و قد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة ، و إن جامع بالنهار فعليه كفارتان .