وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسجد ، و ضربت له قبة من شعر ، و شمر الميزر ، و طوى فراشه ، و قال بعضهم : و اعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه السلام : أما اعتزال النساء فلا .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه أيضا باسناده عن الحلبي ، و رواه الصدوق أيضا باسناده عن الحلبي .

أقول : حمله الشيخ و الصدوق على أنه لم يعتزل مخالطتهن و مجالستهن و محادثتهن دون الجماع لما مضى و يأتي ، قال الصدوق : معلوم من قوله و طوى فراشه ترك المجامعة .

6 باب كفارة الجماع في الاعتكاف 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع ( أهله ) قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر .

و رواه الكليني : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب مثله .

2 و باسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال ( قال ) هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان .

و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن المغيرة ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

3 قال الصدوق : و قد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة ، و إن جامع بالنهار فعليه كفارتان .

تقدم ما يدل عليه في ج 1 في 2 / 51 من الحيض و يأتي ما يدل عليه في ب 6 .

الباب 6 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 67 - يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 130 - الفروع ج 1 ص 213 .

( 2 ) الفقية ج 1 ص 67 - الفروع ج 1 ص 213 - يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 130 .

( 3 ) الفقية ج 1 ص 67 .

/ 414