20 باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز ان يصوم ذلك اليوم ندبا 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ، أخبرني عن التطوع و عن ( صوم ) هذه الثلاثة الايام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم .
2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال : أ ليس هو بالخيار ما بينه و نصف النهار ( 12850 ) - 3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله الرازي عن إسماعيل بن مهران ، عن إسماعيل القصير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار قال : يصوم إن شاء و هو بالخيار إلى نصف النهار .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
21 باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر إذا طهرت في شهر رمضان ، فان أخرته عمدا فعليها القضاء
باب 20 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 1 ص 28 ، من الصوم . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، أورد ذيله في 2 / 35 فيه : و بين نصف . ( 3 ) يب : ج 1 ص 443 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 من وجوب الصوم . باب 21 فيه حديث :