ابن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم و يصب في اذنه الدهن ؟ قال : بأس إلا السعوط فانه .
يكره محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، و كذا الحديثان اللذان قبله .
4 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام و أنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال : نعم .
5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس .
أقول : و تقدم ما يدل على حصر المفطرات .
25 باب جواز الكحل و الذرور للصائم رجلا و إمرأة على كراهية فيما فيه مسك أو له طعم في الحلق 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن سليم ( سليمان ) الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ليس بطعام و لا شراب .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم ( سليمان )
ابن الحسن خ ) عن ابيه ، عن علي بن رباط ، و في التهذيب مثل المتن الا ان فيه على بن أسباط ( 4 ) يب : ج 1 ص 440 ، صا : ج 2 ص 95 ، يأتي تمامه في 3 / 37 . ( 5 ) السائل : بحار الانوار : ج 10 ص 252 تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 . باب 25 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 98 في التهذيب : سألته عن الصائم