به إنه ليس بطعام يؤكل .
( 12870 ) - 7 و عنه ، و عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم .
8 و عنه ، عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن ( الرضا ) عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور و ما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : لا يكتحل أقول : حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حادة تدخل الحلق ، فانه يكره لما مضى و يأتي .
9 و عنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل و هو صائم ، فقال : لا إني أتخوف أن يدخل رأسه .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق .
10 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براقة الاصفهاني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم الحديث .
11 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي داود المسترق ، و ( عن ) صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أكتحل بكحل فيه مسك و أنا صائم ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق .
( 12875 ) - 12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا
( 7 - 9 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 89 . ( 10 ) يب : ج 1 ص 413 ، تقدم تمام الحديث في 3 / 7 . ( 11 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 ، في المطبوع : داود و فيه الحسين ( الحسن خ ) بن أبي غندر ( 12 ) قرب الاسناد : ص 43 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 7 / 57 من آداب الحمام ، و تقدم ما تدل على حصر المفطرات في