لم يجد طعمه .
أقول : و تقدم ماى دل على بعض المقصود في حصر المفطرات ، و يأتي ما يدل عليه .
26 باب كراهة الحجامة للصائم فاعلا و مفعولا ان خاف أن يضعفه ، و كذا إخراج كل دم مضعف كنزع الضرس و نحوه نهارا .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم أ يحتجم ؟ فقال : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف ( به ) على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوف عليه ؟ قال الغشيان ( الغشي به ) أو ( أن ) تثور به مرة ، قلت : أ رأيت إن قوى على ذلك و لم يخش شيئا ؟ قال : نعم إنشاء .
و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي نحوه .
2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامه للصائم ، قال : نعم إذا لم يخف ضعفا و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
3 و عنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه ؟
راجع 2 / 39 ، و يأتي ما يدل على الحكم الاخير في 5 / 37 و 2 / 39 . باب 26 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، الفقية : ج 1 ص 39 ، يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 91 ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، الفقية : ج 1 ص 39 ، أورده أيضا في 12 / 28