وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
به إنه ليس بطعام يؤكل .( 12870 ) - 7 و عنه ، و عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم .8 و عنه ، عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن ( الرضا ) عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور و ما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : لا يكتحل أقول : حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حادة تدخل الحلق ، فانه يكره لما مضى و يأتي .9 و عنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل و هو صائم ، فقال : لا إني أتخوف أن يدخل رأسه .أقول : هذا محمول على التفصيل السابق .10 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براقة الاصفهاني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم الحديث .11 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي داود المسترق ، و ( عن ) صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أكتحل بكحل فيه مسك و أنا صائم ؟ فقال : لا بأس به .أقول : هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق .( 12875 ) - 12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا