وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 59
نمايش فراداده

عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستاك أي النهار شاء .

3 و عنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به .

و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان مثله .

( 12895 ) - 4 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن أبي الحسن الرازي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ، قال : جائز ، فقال بعضهم : إن السواك تدخل رطوبته في الجوف ، فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب فان قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل على النبي صلى الله عليه و آله .

5 و باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن السواك للصائم ، قال : يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره .

6 و عنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار ؟ قال : متى شاء .

7 و عنه ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستاك الصائم بعود رطب .

( 3 ) يب : ج 1 ص 426 و 443 ، صا : ج 2 ص 91 .

في الاستبصار : الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، و فيه : أو بالعود .

( 4 ) يب : ج 1 ص 426 ، صا : ج 2 ص 92 ، في التهذيب ان السواك تدخل في الجوف ( الحلق خ ) و في نسخة : تدخل رطوبته في الحلق ، و فيه : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الجوف ( 5 و 6 ) يب : ج 1 ص 426 ( 7 ) يب : ج 1 ص 426 ، صا : ج 2 ص 92 .