وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 و عنه ، عن علي بن أسباط ، عن ( العلاء ) القلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستاك الصائم أي النهار شاء ، و لا يستاك بعود رطب الحديث ( 12900 ) - 9 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن السواك للصائم ، فقال : نعم يستاك أي النهار شاء .

10 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال : لا بأس به ، و قال لا يستاك بسواك رطب .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال في أوله : أ يستاك بالماء .

أقول : حمله الشيخ على الكراهة .

11 و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، و قال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء .

12 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : لا و لا يدمي فاه و لا يستاك بعود رطب .

13 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن

( 8 ) يب : ج 1 ص 426 ، صا : ج 2 ص 91 ، أورد ذيله في 2 / 3 راجع ذيله .

( 9 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 12 من السواك .

( 10 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 443 .

( 11 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 426 ، صا : ج 2 ص 92 أورده أيضا في ج 1 في 2 / 12 من السواك .

( 12 ) الفروع : ج 1 ص 193 أورده أيضا في 3 / 26 .

( 13 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، يب : ج 1 ص 410 ، صا : ج 2 ص 94 ، أورد تمامه في 3 / 23 .

/ 414