1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال : لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و رواه أيضا باسناده عن أبي جميلة .
2 ثم قال : و قد روي مرة واحدة .
32 باب جواز شم الصائم الريحان و المسك و الطيب و ادهانه به على كراهية في الرياحين و المسك ، و تتأكد في النرجس و انه يكره له التلذذ و لا يحرم 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي ابن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان و الطيب ، قال : لا بأس به .
( 12925 ) - 2 قال الكليني : و روي أنه لا يشم الريحان لانه يكره له أن يتلذذ به .
3 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد قال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 192 . يب : ج 1 ص 427 و 443 ، صا : ج 2 ص 94 . ( 2 ) يب : ج 1 ص 443 . باب 32 فيه 18 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 427 ، صا : ج 2 ص 92 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 193 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، الفقية : ج 1 ص 39 ، يب : ج 1 ص 427 .