عبد الله عليه السلام : الرجل يجعل النواة في فيه و هو صايم ؟ قال : لا قلت : فيجعل الخاتم قال : نعم .
41 باب جواز نتف الصائم ابطه 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ينتف إبطه و هو في شهر رمضان و هو صائم ، قال : لا بأس .
و رواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : و تقدم ما يدل على حصر المفطرات .
42 باب وجوب إمساك الصائم عن الاكل و الشرب و سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض و انه يجب الامساك عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الابيض من الخيط الاسود ، فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : و كان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه و آله و ابن ام مكتوم و كان أعمى يؤذن بليل ، و يؤذن بلال حين
باب 41 فيه حديث : ( 1 ) قرب الاسناد ، ص 103 ، المسائل : أنظر بحار الانوار ج 10 ص 251 تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 باب 42 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 190 ، يب : ج 1 ص 404 ، أخرج قطعة منه في ج 2 في 3 / 8 من الاذان .