وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

39 باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة و دخول الذباب الحلق 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته .

و رواه الشيخ باسناده عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعد بن أبي خلف ، عن غياث مثله .

2 و عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام إن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم ، قال : ليس عليه قضأ لانه ليس بطعام .

و رواه الشيخ باسناده ، عن هارون بن مسلم 40 باب جواز مص الصائم الخاتم دون النواة فتكره ( 12985 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .

2 و عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا .

3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم أنه قال : قلت لابي

باب 39 فيه حديثان : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 1 ص 194 ، يب : ج 1 ص 443 .

باب 40 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 194 ، يب : ج 1 ص 443 .

( 2 ) الفروع : ج 1 ص 194 .

( 3 ) الفقية : ج 1 ص 39 من الصوم .

/ 414