وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
39 باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة و دخول الذباب الحلق 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته .و رواه الشيخ باسناده عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعد بن أبي خلف ، عن غياث مثله .2 و عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام إن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم ، قال : ليس عليه قضأ لانه ليس بطعام .و رواه الشيخ باسناده ، عن هارون بن مسلم 40 باب جواز مص الصائم الخاتم دون النواة فتكره ( 12985 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .2 و عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا .3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم أنه قال : قلت لابي