سعيد .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في صوم يوم دحو الارض وصوم أيام البيض و غير ذلك .
4 باب ان من نوى قضأ شهر رمضان جاز له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، و من نوى صوما مندوبا جاز له الافطار متى شاء ، و يكره بعد الزوال و حكم النذر 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، و إن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فان لم يقدر صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيام كفارة لما صنع .
و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، و رواه ( في المقنع ) مرسلا إلا أنه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد 2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار ، فقال : لا ينبغي له ان يكرهها بعد
أن يصوم ذلك اليوم ان شاء ، يب : ج 1 ص 405 ، لم نجد الحديث الاخر من الفقية . تقدم ما حصل على ذلك في 5 و 7 و 8 / 2 ، و يأتي ما يدل على أن ذلك إلى الزوال في ب 20 مما يمسك عنه الصائم ، و يأتي صوم يوم دحو الارض وصوم أيام البيض في ب 12 و 16 من الصوم المندوب و ليست فيهما دلالة على ذلك . باب 4 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 196 ، الفقية : ج 1 ص 52 ، المقنع : ص 17 راجعه ، أخرجه عنها و عن التهذيب في 1 / 29 من أحكام شهر رمضان . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 196 ، الفقية : ج 1 ص 52 ، يب : ج 1 ص 430 ، صا : ج 2 ص 120