وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
الزوال .و رواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله إلا أنه قال : بعد زوال الشمس .و رواه الشسخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 12720 ) - 3 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره " يسأله أن يفطر " أ يفطر ؟ قال : إن كان تطوعا أجزأه و حسب له ، و إن كان قضا فريضة قضاة .و رواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله إلا أنه قال : على أمره فيسأله أن يفطر .4 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس فان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار 5 و باسناده عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما قلت له : جعلت فداك صمت اليوم فقال لي : و لم ؟ ( إلى أن قال : ) فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا فقلت : و كذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر قال : نعم .أقول : هذا محمول على الكراهة .6 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضأ رمضان فلا يفطر و يتم صومه الحديث .أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر .