45 باب ان من أكل بعد الفجر في شهر رمضان عالما بطلوعه أو عالم لم يجز له الصوم واجبا معين كقضاء شهر رمضان و لا ندبا 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : فان تسحر في شهر رمضان بعد الفجر أفطر ، ثم قال : إن أبي كان ليله يصلي و أنا آكل ، فأنصرف فقال : أما جعفر فأكل و شرب بعد الفجر ، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في شهر رمضان .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
2 و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليه السلام يكون على اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا افطر ذلك اليوم و أقضي مكان ذلك يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم و أقضي يوما آخر ؟ فقال : لا بل تفطر ذلك اليوم لانك أكلت مصبحا ، و تقضي يوما آخر .
3 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : و سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم في شهر رمضان ، قال : يصوم يومه ذلك و يقضي يوما آخر ، و إن كان قضأ لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضي .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 45 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 428 ، صا : ج 2 ص 116 الفروع : ج 1 ص 189 ، تقدم صدره في 1 / 44 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 189 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 190 أورد صدره أيضا في 4 / 44 . تقدم ما يدل عليه بإطلاقه في ب 45 .