وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
46 باب ان من صدق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه إتمام الصوم ان كان في شهر رمضان و نحوه ، و وجب عليه القضاء 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : آمر الجارية تنظر الفجر فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت ، قال : اقضه ، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : تتم يومك ثم تقضيه ، و قال في آخره : ما كان عليك قضاؤه .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .47 باب ان من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه إتمام الصوم و قضاؤه ( 13005 ) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن