وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 10
نمايش فراداده

الزوال .

و رواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله إلا أنه قال : بعد زوال الشمس .

و رواه الشسخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 12720 ) - 3 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره " يسأله أن يفطر " أ يفطر ؟ قال : إن كان تطوعا أجزأه و حسب له ، و إن كان قضا فريضة قضاة .

و رواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله إلا أنه قال : على أمره فيسأله أن يفطر .

4 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس فان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار 5 و باسناده عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما قلت له : جعلت فداك صمت اليوم فقال لي : و لم ؟ ( إلى أن قال : ) فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا فقلت : و كذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر قال : نعم .

أقول : هذا محمول على الكراهة .

6 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضأ رمضان فلا يفطر و يتم صومه الحديث .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر .

( 3 ) الفروع : ج 1 ص 196 ، الفقية : ج 1 ص 52 ، أورده أيضا في 2 / 8 من آداب الصائم و ترك في الكافي المطبوع قوله : يسأله أن يفطر .

( 4 ) يب : ج 1 ص 431 ، صا : ج 2 ص 122 .

( 5 ) يب : ج 1 ص 398 ، و يأتي صدره في 12 / 5 .

( 6 ) يب : ج 1 ص 405 ، أورد صدره في 2 / 2