4 و باسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة و هو محرم ، فقال : لا بأس به و هو طهور ، فلا تتقه إن تصيبك .
( 16755 ) 5 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أ يغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور ثم قال : إن بثوبي منه لطخا .
22 باب جواز غسل المحرم الطيب و مسحه بيده من شم 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه و هو محرم .
2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في محرم أصابه طيب ، فقال : لا بأس أن يمسه بيده أو يغسله .
3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه .
4 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يمس الطيب و هو نائم لا يعلم ، قال : يغسله ، و ليس عليه شيء ، و عن المحرم
( 4 ) الفقية ج 1 ص 117 . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 259 . الباب 22 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 120 أورد صدره في 1 / 23 ( 2 ) يب ج 1 ص 532 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 263 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 263 أورده أيضا في 7 / 4 من بقية كفارات الاحرام .