وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 102
نمايش فراداده

23 باب جواز استعمال المحرم للحناء وكراهته للمحرم إذا ارادت الاحرام فيه حديثان

يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لا يعلم ما عليه ، قال : يغسله أيضا و ليحذر .

23 باب جواز استعمال المحرم للحناء " الحناء " على كراهية و كراهته للمحرمة إذا أرادت الاحرام ( 16760 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحناء فقال : إن المحرم ليمسه و يداوى به بغيره " بعيره خ " و ما هو بطيب و ما به بأس .

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان قال : سألته و ذكر مثله .

2 و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل .

و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل .

24 باب انه يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة ، و لا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي و محمد بن مسلم جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، و لا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة .

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

الباب 23 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 263 - الفقية ج 1 ص 120 يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 181 أورد بعده في 1 / 22 .

( 2 ) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 181 - الفقية ج 1 ص 120 .

الباب 24 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 120 - الفروع ج 1 ص 262 و 263 .