يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لا يعلم ما عليه ، قال : يغسله أيضا و ليحذر .
23 باب جواز استعمال المحرم للحناء " الحناء " على كراهية و كراهته للمحرمة إذا أرادت الاحرام ( 16760 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحناء فقال : إن المحرم ليمسه و يداوى به بغيره " بعيره خ " و ما هو بطيب و ما به بأس .
و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان قال : سألته و ذكر مثله .
2 و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل .
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل .
24 باب انه يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة ، و لا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي و محمد بن مسلم جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، و لا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
الباب 23 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 263 - الفقية ج 1 ص 120 يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 181 أورد بعده في 1 / 22 . ( 2 ) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 181 - الفقية ج 1 ص 120 . الباب 24 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 120 - الفروع ج 1 ص 262 و 263 .