ابن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله .
و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألته و ذكر مثله إلا أنه قال : و لا عنبر تبقي رائحته في رأسك " إلى أن قال : " حين تريد أن تحرم قبل الغسل و بعده و ذكر الباقي مثله .
و رواه الصدوق باسناده عن القاسم ابن محمد الجوهري و كذا الشيخ ، محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد مثله .
2 و عنه ، عن فضالة و صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن الحديث ، و قال في آخره : و يكره للمحرم الادهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت يتداوى به .
3 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك الحديث ( 16780 ) 4 و بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
30 باب جواز الادهان قبل الاحرام بما لا يبقى طيبه بعده .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل يدهن بأى دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل أن يغتسل للاحرام ، قال : و لا تجمر ثوبا لا حرامك .
2 و بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان لا يري
( 2 ) يب ج 1 ص 533 أورد تمامه في 8 / 18 و صدره في 2 / 24 . ( 3 ) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 178 أخرج تمامه في 9 / 18 . ( 4 ) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 179 أخرج تمامه في 14 / 18 . تقدم ما يدل على ذلك في 19 / 18 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 30 . الباب 30 - فيه 7 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفقية ج 1 ص 109 .