7 باب استحباب الاطلاء لمن أراد الاحرام ، فان كان أطلى و لم يمض خمسة عشر يوما أجزأه ، و استحباب الاعادة و ان قرب العهد ، و تأكدها بعد خمسة عشر يوما .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام و نحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام ، فقال : أطل بالمدينة و تجهز بكل ما تريد ، و اغتسل ، و إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة و رواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله .
2 و عنه ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إنا قد أطلينا و نتفنا و قلمنا أظفارنا بالمدينة ، فما نصنع عند الحج ؟ فقال : لا تطل و لا تنتف و لا تحرك شيئا .
و بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان مثله .
أقول : المراد حج الافراد ذكره الشيخ ، و جوز حمله على حج التمتع ، و يكون محمولا على الجواز و نفى الوجوب دون الاستحباب .
3 و بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيهؤ للاحرام ، فقال : أطل بالمدينة فانه طهور ، و تجهز بكل ما تريد ، و إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء و تلبس ثوبيك إن شاء الله .
4 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
الباب 7 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 464 - الفقية ج 1 ص 108 فيه : و اغتسل ان شئت و ان شئت استمعت . ( 2 ) يب ج 1 ص 493 - صا ج 2 ص 251 في التهذيب المطبوع : الحر ( الحارث خ ل ) . ( 3 ) يب ج 1 ص 464 . ( 4 ) الفررع ج 1 ص 255 - الفقية ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 464 في الفقية : عن أبى