وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 116
نمايش فراداده

35 باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثوبا يزر أو يدرع فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم وياتي ولا تصريح بالمنع من مطلق المخيط بل ورد المنع من القميص والسراويل وثوب يزر أو يدرع والخفين

34 باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة فان فعل فليلب فيه أربعة أحاديث

34 باب تحريم النظر في المرآة للمحرم و المحرمة للزينة فان فعل فليلب .

( 16815 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران ، عن حماد يعني ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة و أنت محرم فانه من الزينة .

2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة .

3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة و أنت محرم ، لانه من الزينة .

الحديث .

و رواه الصدوق بإسناده عن حريز ، و في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله .

4 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب .

35 باب حكم لبس لمخيط للرجل المحرم و لبسه ثوبا يزر أو يدرع 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام

الباب 34 - فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 533 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 263 - الفقية ج 1 ص 119 - علل الشرايع ص 157 أورد ذيله في 4 / 33 و هذا تمام الحديث في الفقية .

( 4 ) الفروع ج 1 ص 263 .

الباب 35 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 259 أورد ذيله في 2 / 30 من الاحرام و صدره أيضا في 1 / 36 و ذيله في 2 / 37 و قطعة في 1 / 50 و قطعة اخرى منه عن التهذيب في 1 / 51 .