34 باب تحريم النظر في المرآة للمحرم و المحرمة للزينة فان فعل فليلب .
( 16815 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران ، عن حماد يعني ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة و أنت محرم فانه من الزينة .
2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة .
3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة و أنت محرم ، لانه من الزينة .
الحديث .
و رواه الصدوق بإسناده عن حريز ، و في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله .
4 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب .
35 باب حكم لبس لمخيط للرجل المحرم و لبسه ثوبا يزر أو يدرع 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
الباب 34 - فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 533 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 263 - الفقية ج 1 ص 119 - علل الشرايع ص 157 أورد ذيله في 4 / 33 و هذا تمام الحديث في الفقية . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 263 . الباب 35 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 259 أورد ذيله في 2 / 30 من الاحرام و صدره أيضا في 1 / 36 و ذيله في 2 / 37 و قطعة في 1 / 50 و قطعة اخرى منه عن التهذيب في 1 / 51 .