عن علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام و أنا حاضر فقال : إذا أطليت للاحرام الاول كيف أصنع في الطلية الاخيرة ؟ و كم بينهما ؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل .
و رواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبى حمزة مثله إلا أنه قال : كيف لي أن أصنع في الطلية الاخيرة ؟ و كم حد ما بينهما ؟ ( 16420 ) 5 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله 6 محمد بن على بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال ، قال : لا بأس ، و سأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال ، قال : لا بأس به أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في آداب الحمام 8 باب استحباب غسل الاحرام ، و جواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه و استحباب إعادته مع الامكان 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
بصير قال سأل رجل أبا عبد الله " ع " . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 255 - يب ج 1 ص 464 . ( 6 ) الفقية ج 1 ص 108 . تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 4 و 4 / 6 . الباب 8 - فيه 6 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع ج 1 ص 256 - الفقية ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 533 و 464 يأتى قطعة من الحديث في 6 / 30 من التروك و أورد الحديث باسناد الاول بتمامه هنا تحت رقم 4 و الحديث في الفقية هكذا : فرادى و مثانى ، قال : فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبى يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام ؟ فقال : قبل و بعد و مع ليس به بأس ، قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها ، فلما أردنا ان نخرج .