أقول : حمله الشيخ على الضرورة فيغطي و تلزمه الكفارة ، و يأتي ما يدل على ذلك .
57 باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال : نعم .
58 باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطى الماء رأسه .
( 16930 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان و أنت محرم " إلى أن قال : " و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك .
2 و عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : و لا يرتمس المحرم في الماء .
3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم .
و رواه الصدوق
يأتى ما يدل على ذلك بإطلاقه في ب 70 . الباب 57 - فيه حديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 119 . الباب 58 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 534 . أورد صدره في 10 / 18 . ( 2 ) يب ج 1 ص 534 . ( 3 ) يب ج 1 ص 410 و 536 - صا ج 2 ص 84 - الفقية ج 1 ص 121 أورده أيضا في ج 4 في 8 / 3 مما يمسك عنه الصائم ، و أورد صدره في 1 / 65 و هذا تمام الحديث في الموضع الاول من التهذيب و الاستبصار و اللفظ هكذا : لا يرتمس الصائم و لا المحرمم رأسه في الماء .