وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 155
نمايش فراداده

68 باب ان الرجل المحرم اذا زامل عليلا أو امرأة جاز التظليل لهما دونه فيه حديثان واشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الضرورة والتقية

الشمس بعود و بيده ؟ قال لا إلا من علة أقول هذا محمول على الكراهة في اليد 6 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة و يرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب إليه في الجواب لا شيء عليه في تركه رفع الخشب ( 16985 ) 7 و عنه أنه سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك ؟ الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم و رواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الاتي و كذا الذي قبله أقول و تقدم ما يدل على ذلك 68 باب ان الرجل الحرم إذا زامل عليلا أو إمرأة جاز التظليل لهما دونه 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن عمتي معي و هي زميلتي و استقبلت عليها الحر إذا أحرمت أفترى أن أظلل علي و عليها ؟ فكتب ظلل عليها وحدها و رواه الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح مثله 2 و باسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن