وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 160
نمايش فراداده

73 باب جواز حك الجسد في الاحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر فيه خمسة أحاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتي في الكفارات وفيه لا يتعمد قتل دابة اذا حك

72 باب ان يجوز للمحرم أنه يشد العمامة على بطنه على كراهية ولا يرفعها إلى صدره فيه حديثان

( 17005 ) 4 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت المحرم يستاك ؟ قال نعم قلت فإن أدمى يستاك ؟ قال نعم هو من السنة أقول المراد مع عدم العلم بأنه يدمى و يأتي ما يدل على ذلك 72 باب انه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه على كراهة و لا يرفعها إلى صدره 1 محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يشد على بطنه العمامة و إن شاء يعصبها على موضع الازار و لا يرفعها إلى صدره 2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال لا أقول هذا محمول على الكراهة أو على كونها حريرا أو على رفعها إلى الصدر 73 باب جواز حك الجسد في الاحرام و السواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر