وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 175
نمايش فراداده

87 باب جواز قطع الخشيس والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودى المحالة والاذخر فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

الفساطيط بمنى فقال يا بني إن هذا لا يقلع أقول هذا محمول على كون القلع قبل التكليف و النهي للتنزيه بالنسبة إليه 3 و عنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يقتي الطاقه من العشب ينتفها من الحرم قال و رأيته و قد نتف طاقه و هو يطلب أن يعيدها مكانها أقول هذا محمول على ما يأتي ( 17070 ) 4 و عنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت و غرسته و رواه الصدوق باسناده عن حريز أقول و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه 87 باب جواز الحشيش و الشجر النابت في ملكه في الحرم و ما غرسه هو و النخل و شجر الفواكة و عودي المحالة و الاذخر 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الطاطري عنهما يعني عن درست و محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال لا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل و شجر الفاكهة و رواه الصدوق باسناده عن سليمان بن خالد مثله 2 و باسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع