وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 183
نمايش فراداده

* أبوبا كفارات الصيد وتوابعها * 1 باب انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة وفي الظبي شاة وفي بقرة الوحش بقرة وفيما سوى ذلك قيمته ان لم يكن له فداء منصوص فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي

1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار و بإسناده عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يكره رواية الشعر للصائم و المحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و أن يروى بالليل قال قلت و إن كان شعر حق ؟ قال و إن كان شعر حق ( 3 ) أبواب كفارات الصيد و توابعها 1 باب انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة و في حمار الوحش بقرة أو بدنة و في الظبي شاة و في بقر الوحش بقرة و فيما سوى ذلك قيمته ان لم يكن له فداء منصوص ( 17100 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله عز و جل " فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال في النعامة بدنة و في حمار وحش بقرة و في الظبي شاة و في البقرة بقرة 2 و عنه عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبي شاة و في البقرة بقرة و في الحمار بدنة و في النعامة بدنة و فيما سوى ذلك قيمته 3 و عنه عن " ابن خ " أبي الفضيل عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام