1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار و بإسناده عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يكره رواية الشعر للصائم و المحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و أن يروى بالليل قال قلت و إن كان شعر حق ؟ قال و إن كان شعر حق ( 3 ) أبواب كفارات الصيد و توابعها 1 باب انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة و في حمار الوحش بقرة أو بدنة و في الظبي شاة و في بقر الوحش بقرة و فيما سوى ذلك قيمته ان لم يكن له فداء منصوص ( 17100 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله عز و جل " فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال في النعامة بدنة و في حمار وحش بقرة و في الظبي شاة و في البقرة بقرة 2 و عنه عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبي شاة و في البقرة بقرة و في الحمار بدنة و في النعامة بدنة و فيما سوى ذلك قيمته 3 و عنه عن " ابن خ " أبي الفضيل عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام