2 باب ما يحب في بدل الكفارات المذكورة و أمثالها إذا عجز عنها 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ثم جعل لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله لكل مسكين نصف صاع 2 و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا و قال إن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا و إن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله 3 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم أصاب نعامة و حمار وحش قال عليه بدنة قال قلت فان لم يقدر على بدنة ؟ قال فليطعم ستين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال فليصم ثمانية عشر يوما و الصدقة مد على كل مسكين قال و سألته عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة قلت فان لم