رجل قتل طيرا من طير الحرم و هو حرم في الحرم قال عليه شاة و قيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم و إن كان فخرا فعليه حمل و قيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم أقول و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه 12 باب ان الحمام و نحوه حتى الاهلي إذا دخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه و ان كان مقصوص الجناح وجب حفظه و لو بالايداع حتى يستوى ريشه ثم يخلى سبيله فان لم يفعل و تلف لزمه فداؤه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن أصاب طيرا في الحرم قال إن كان مستوى الجناح فليخل عنه و إن كان مستوى نتفه و أطعمه أسقاه فإذا استوى جناحاه خلي عنه 2 و بإسناده عن حريز عن زرارة ان الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أهدى له في الحرم حمامة مقصوصة فقال انتفها و أحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز مثله ( 17165 ) 3 و عنه عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اهدي إليه حمام أهلي وجئ به و هو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه و رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم مثله