وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 201
نمايش فراداده

12 باب ان الحمام ونحوه حتى الاهلى إذا دخل الحرم وجب على من هو معه اطلاقه وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ولو بالايداع حتى يستوى ريشه ثم يخلى سبيله فان لم يفعل وتلف لزمه فداؤه فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

رجل قتل طيرا من طير الحرم و هو حرم في الحرم قال عليه شاة و قيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم و إن كان فخرا فعليه حمل و قيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم أقول و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه 12 باب ان الحمام و نحوه حتى الاهلي إذا دخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه و ان كان مقصوص الجناح وجب حفظه و لو بالايداع حتى يستوى ريشه ثم يخلى سبيله فان لم يفعل و تلف لزمه فداؤه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن أصاب طيرا في الحرم قال إن كان مستوى الجناح فليخل عنه و إن كان مستوى نتفه و أطعمه أسقاه فإذا استوى جناحاه خلي عنه 2 و بإسناده عن حريز عن زرارة ان الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أهدى له في الحرم حمامة مقصوصة فقال انتفها و أحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز مثله ( 17165 ) 3 و عنه عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اهدي إليه حمام أهلي وجئ به و هو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه و رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم مثله