أقول و تقدم ما يدل على ذلك 18 باب انه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون و لو رجالا و نساء في قتل صيد عمدا أو الاكل منه لزم كل واحد منهم فداء كامل 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن معاوية بن عمار مثله 2 و باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم ما عليهم ؟ قال على كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجال و نساء محرمين اشتروا ظبيا ثم ذكر مثله ( 17200 ) 3 و عنه عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمته فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك 4 و عنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب و أبي جميلة