وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 213
نمايش فراداده

19 باب انه اذا أو قد جماعة محرمون نارا بغير قصد الصيد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية وان أو قدوها بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة فيه حديث واشارة إلى ما مر

7 و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء و رواه الصدوق بإسناده عن زرارة و بكير عن أحدهما عليهما السلام مثله ( 17205 ) 8 و عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن الحكم بن أيمن عن يوسف الطاطري قال قلت لابي عبد الله عليه السلام صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة و ليس على الذي ذبحه إلا شاة و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و رواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري أقول و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه 19 باب انه إذا أوقد جماعة محرمون نارا بغير قصر الصيد فوقع فيها طائر فما لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية و ان أوقدوها بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه و كنا محرمين فمر بنا طائر صاف قال حمامة أو شبهها فاحترق جناحاه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته و سألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة و به تشتركون فيه جميعا لان " ان " ذلك كان منكم على تعصد و لو كان ذلك منهم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم