وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 235
نمايش فراداده

38 باب ان المحرم اذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شئ ويجب عليه التحرز بقدر الامكان فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر

6 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن محمر قتل جرادة قال كف من طعام و إن كان كثيرا فعليه دم شاة 7 و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة و التمرة خير من جرادة 8 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أعلم أن ما وطئته من الدبا أو اوطأه بعيرك فعليك فداؤه أقول و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه 38 باب ان المحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء و يجب عليه التحرز بقدر الامكان 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس " فلا شيء عليه خ ل " ( 17280 ) 2 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الجراد يكون في ظهر الطريق و القوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال يتنكبونه ما استطاعوا قلت فان قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ قال