خيرا فان الله شاكر عليم " فلو كان السعي فريضة لم يقل و من تطوع خيرا .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و أسقط قوله : " و يغتسل " و الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب .
قال الشيخ : المراد أنه قطع السعي على أنه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر حينئذ فلا تلزمه الكفارة ، و متى لم يكن طاف طواف النساء تلزمه الكفارة ، قال : و قوله : إن السعي سنة معناه أن وجوبه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن .
أقول : و ينبغي أن يحمل فساد الحج على صورة تقديم الطواف على الموقفين لما تقدم ، أو على كون الافساد مجازا بمعنى فوت معظم الثواب .
12 باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة و قضاء العمرة ، و يستحب كونه في الشهر الداخل ، و حكم من ظن تمام السعي فقصر و جامع ثم ذكر النقصان .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة ، قال : قد افسد عمرته و عليه بدنة و عليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلي الوقت
يأتى ما يدل على ذلك في ب 12 . الباب 12 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 540 . ( 2 ) الفقية ج 1 ص 145 ، الفروع ج 1 ص 312 يب ج 1 ص 539 فيه : عليه أن يقيم بمكة محلا .