18 باب استحباب كون الاحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها فان لم يتفق استحب ان يصلى للاحرام ست ركعات ، أو اربعا ، أو ركعتين ثم يحرم .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة الحديث .
( 16475 ) 2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أ رايت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أ كان يجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال في إحدى روايتيه : في دبر صلاة مكتوبة .
3 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد ، عن أبى عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و اعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار .
4 و عنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها .
5 و عنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت
أو عمرة عقد عقد الحج ، و تقدم ما يدل عليه أيضا في ب 16 و يأتي ما يدل عليه في ب 21 و فى 3 / 23 وب 34 هنا و فى 4 / 83 من الطواف . الباب 18 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 257 أورد ذيله في 1 / 4 من المواقيت و قبله في 4 / 15 هنا و صدره أيضا في 6 / 34 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 فيه : مكتوبة . ( 3 ) يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 252 يأتى صدره في 2 / 46 . ( 4 ) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 . ( 5 ) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 و 167 .