17 باب ان المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو امذى لم يلزمه شيء ، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، و صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم نظر إلى إمرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم قال : لا شيء عليه ، و لكن ليغتسل و يستغفر ربه و إن حملها من شهوة فأمنى أو أمذى و هو محرم فلا شيء عليه ، و إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم و قال : في المحرم ينظر إلى إمرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلى قوله : لا شيء عليه .
2 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من شهوة على إمرأته ، قال : نعم يصلح عليها خمارها ، و يصلح عليها ثوبها و محملها ، قلت : أ فيمسها و هي محرمة ؟ قال : نعم .
الحديث .
3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة " إلى أن قال : " و من مس إمرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، و من نظر إلى إمرأته نظر شهوة فأمنى فعليه
الباب 17 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 191 . قوله : " من شهوة " قيد النظر و التنزيل كليهما فلا ينا في صدره . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 268 ، أورد ذيله في 1 / 18 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 191 ترك فيه قوله : " بيده " أورد تمام الحديث في 3 / 12 من تروك الاحرام و صدره في 3 / 18 .