وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 276
نمايش فراداده

17 باب ان المحرم اذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شئ فان كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة فيه سبعة أحاديث وفيه معارض حمل على السهو

17 باب ان المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو امذى لم يلزمه شيء ، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، و صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم نظر إلى إمرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم قال : لا شيء عليه ، و لكن ليغتسل و يستغفر ربه و إن حملها من شهوة فأمنى أو أمذى و هو محرم فلا شيء عليه ، و إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم و قال : في المحرم ينظر إلى إمرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلى قوله : لا شيء عليه .

2 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من شهوة على إمرأته ، قال : نعم يصلح عليها خمارها ، و يصلح عليها ثوبها و محملها ، قلت : أ فيمسها و هي محرمة ؟ قال : نعم .

الحديث .

3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة " إلى أن قال : " و من مس إمرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، و من نظر إلى إمرأته نظر شهوة فأمنى فعليه

الباب 17 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 191 .

قوله : " من شهوة " قيد النظر و التنزيل كليهما فلا ينا في صدره .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 268 ، أورد ذيله في 1 / 18 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 191 ترك فيه قوله : " بيده " أورد تمام الحديث في 3 / 12 من تروك الاحرام و صدره في 3 / 18 .